إن
مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم
ـ بناءً على الدستور.
ـ بناءً على الأمـر رقـم 97 – 09 المؤرخ في
27 شوال عـام 1417 هـ الموافق 06 مارس عام 1997 المتضمن
القانون العضوي المتعلق
بالأحزاب السياسية لا سيما المادة 23 منه.
ـ بناءً على القانون الأساسي للحركة.
يصادق على هذا النظام الداخلي لحركة مجتمع السلم.
الباب الأول : التعريف والعضوية
الفصل الأول : أحكام تمهيدية
المادة 01 : ينظم هذا القانون هياكل الحركة ومؤسساتها
ويحدد مهامها وصلاحياتها،
وحقوق الأعضاء والتزاماتهم.
المادة 02 : يفسر النظام الداخلي أحكام القانون الأساسي
للحركة.
الفصل الثاني : العضوية
المادة 03 : يشترط للانخراط في الحركة :
ـ الجنسية الجزائرية.
ـ ألاّ يقل السن عن 18 سنة كاملة.
ـ الإيمان بمبادئ وأهداف الحركة.
ـ احترام الأخلاق الإسلامية.
ـ عدم الانتماء لأية تشكيلة سياسية أخرى.
ـ التعهد بالالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي
للحركة.
ـ التعهد بالالتزام بالاشتراك المالي.
المادة 04 : يلتزم العضو في الحركة بالواجبات العامة
التالية :
ـ الالتزام بالقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي
ولوائحها.
ـ الالتزام ببرنامج الحركة ومواقفها والإسهام في مختلف
نشاطاتها.
ـ نصرة الحركة في المواعيد والاستحقاقات المختلفة والوفاء
لها في كل الحالات.
ـ اجتناب التجريح في الأشخاص والهيئات.
ـ التحلي بالأخلاق الاسلامية الكريمة والآداب العامة من
رفق واعتدال وتسامح
واحترام الرأي المخالف والاعتراف بالخطأ والمبادرة بالتصويب ونبذ العنف بكل أشكاله.
المادة 05 : يتمتع العضو في الحركة بالحقوق العامة
التالية :
ـ حق إبداء الرأي في الأطر التنظيمية من غير طعن أو تجريح
في الهيئات والأشخاص.
ـ حق التربية والتكوين.
ـ حق الانتخاب والترشح في مختلف الهيئات وفق الشروط
المنصوص عليها في لوائح الحركة.
ـ حق الرعاية والاهتمام والتكفل والتعهد.
ـ حق المرافعة والدفاع عن نفسه أمام هيئات الحركة ولجان
الانضباط.
المادة 06 : يتم الانخراط في حركة مجتمع السلم بتقديم
طلب كتابي إلى :
ـ مكتب المجموعة.
ـ المكتب التنفيذي البلدي.
ـ المكتب التنفيذي الولائي أو المكتب التنفيذي الوطني في
الحالات الخاصة مع إشعار المكاتب الدنيا.
على المكتب المقدم إليه الطلب الفصل في مدة لا تتجاوز
شهرين، في حالة عدم الرد على طلب الانخراط أو رفض الطلب يمكن الطعن لدى الهيئة العليا
بدرجة والتي عليها البت
في الطعن في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة 07 : تسلم للمنخرط في الحركة بطاقة عضوية بصفة :
ـ عضو.
ـ عضو مناصر.
ـ عضو ملتزم.
تجدد بطاقة العضوية كل سنة.
المادة 08 : العضو هو كل منخرط في الحركة توفرت فيه
الشروط المحددة في المادة 03 أعلاه.
المادة 09 : العضو المناصر هو العضو المنخرط في الحركة
المشارك في نشاطاتها والتزاماتها التربوية والتنظيمية والمالية.
المادة 10 : العضو الملتزم هو العضو الذي التزم ببرنامج
العضو المناصر مدة
لا تقل عن سنة، وشارك في نشاطات الحركة وأظهر انضباطاً تربويا ومالياً وتنظيميا.
المادة 11 : تفقد العضوية في الحركة بـ :
ـ الوفاة.
ـ الإعفاء من العضوية في الحركة بسبب الإخلال بشروطها
بناء على قرار من لجنة الانضباط.
ـ فقدان الأهلية.
ـ الاستقالة من الحركة.
المادة 12 : تحدد لائحة خاصة مهام وصلاحيات لجنة
الانضباط الوطنية ولجان الانضباط الولائية.
الباب الثاني : الهيكلة التنظيمية
الفصل الأول : الهيئات الوطنية
الفرع الأول : المؤتمر
المادة 13 : يقترح المكتب التنفيذي الوطني لجنة تحضير
المؤتمر من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني ويزكي المجلس أعضائها.
يمكن تزكية أعضائها فردا فردا عند الحاجة.
المادة 14 : تعد لجنة تحضير المؤتمر برنامج عملها
وتعرضه على مجلس الشورى الوطني للإثراء والمصادقة.
المادة 15 : تنسق لجنة تحضير المؤتمر مع المكتب
التنفيذي الوطني في جميع أعمالها.
المادة 16 : تعرض لجنة تحضير المؤتمر مشاريع العمل على
هياكل الحركة ومؤسساتها قصد الإثراء والمناقشة.
ترفع لجنة تحضير المؤتمر الاقتراحات القاعدية إلى مجلس
الشورى الوطني قصد الإثراء.
يصادق مجلس الشورى الوطني على المشاريع المقدمة للمؤتمر.
المادة 17 : يعلن المكتب التنفيذي الوطني عن تاريخ
المؤتمر شهرين قبل انعقاده.
المادة 18 : تسير أشغال المؤتمر وفق نظام داخلي تقترحه
لجنة تحضير المؤتمر ويصادق عليه مجلس الشورى الوطني بعد إثرائه.
المادة 19 : تشرف لجنة تحضير المؤتمر على الأشغال
الافتتاحية للمؤتمر حتى تنصيب مكتب المؤتمر.
يعلن رئيس الحركة عن الافتتاح الرسمي للمؤتمر.
المادة 20 : يصادق المؤتمر في جلسته الأولى بعد
الافتتاح على : ـ جدول أعمال
المؤتمر.
ـ النظام الداخلي للمؤتمر.
ـ مكتب المؤتمر الذي يقترحه المكتب التنفيذي الوطني
بالتنسيق مع لجنة تحضير المؤتمر.
المادة 21 : يشكّل مكتب المؤتمر لجان المؤتمر المنصوص
عليها في النظام الداخلي للمؤتمر.
يزكي المؤتمر لجانه.
الفرع الثاني : مجلس الشورى الوطني
المادة 22 : ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر وهو
أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.
المادة 23 : بالإضافة إلى المهام المحددة في المادة 21 من
القانون الأساسي، يقوم مجلس الشورى الوطني بـ :
ـ انتخاب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين.
ـ انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالاقتراع السري
على دورين.
ـ انتخاب نواب رئيس الحركة فردا فردا بالاقتراع السري على
دورين.
ـ تزكية أعضاء مجلس المكتب التنفيذي الوطني.
ـ تزكية ذوي الكفاءات المقترحين لعضوية مجلس الشورى
الوطني.
ـ المصادقة على قرارات فقدان العضوية بالأغلبية.
المادة 24 : حقوق عضو مجلس الشورى الوطني
ـ حق إبداء الرأي.
ـ حق المبادرة بتقديم مشاريع مقترحات وتعديلات.
ـ حق الاطلاع على لوائح الحركة وبرامجها ووثائق المجلس ومحاضر جلساته.
ـ حق التبليغ بدعوات حضور دورات المجلس ومشروع جدول
الأعمال والوثائق الضرورية قبل انعقاد الدورة بوقت كافٍ.
ـ أن تكون للعضو بطاقة خاصة.
المادة 25 : واجبات عضو مجلس الشورى الوطني
ـ المشاركة الفعالة في دورات المجلس.
ـ الالتزام بقرارات الحركة والسهر على تجسيدها حتى وإن
خالفت رأيه.
ـ الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
ـ حسن تمثيل الحركة محلياً ووطنياً.
ـ أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.
ـ الدفاع عن مبادئ الحركة والدعوة إليها واستفراغ الجهد
من أجل تجسيدها.
المادة 26 : تجمد العضوية في مجلس الشورى الوطني مدة
أداء الخدمة الوطنية أو مدة تولي منصب يتنافى والعضوية في المجلس بموجب القانون.
المادة 27 : تحدد حالات الشغور في عضوية المجلس كما يلي :
ـ الوفاة.
ـ الاستقالة.
ـ انعدام الأهلية.
ـ الإعفاء.
المادة 28 : في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الشورى
الوطني يعوض كما يلي :
ـ إذا كان المنصب الشاغر منتخباً يعوض بالذي يليه في محضر انتخاب
المؤتمر، فإن
لم يوجد يستخلف منصب ممثل الولاية عن طريق الانتخاب في مجلس الشورى الولائي، ومنصب حصة المرأة عن طريق
الانتخاب في مجلس الشورى الولائي الذي تنتمي إليه صاحبة المنصب الشاغر، ومنصب الجالية عن طريق الانتخاب في
القطر أو القارة التي
ينتمي إليها صاحب المنصب الشاغر.
ـ إذا كان المنصب الشاغر ممثلاً لمؤسسة يستخلف بحكم
المنصب أو عن طريق الانتخاب في مجلسها الوطني.
لا يتم الاستخلاف إذا حدث الشغور أثناء السنة الأخيرة من
العهدة.
يشرف على عملية الاستخلاف المكتب التنفيذي الوطني بناءً
على إخطار من رئيس مجلس الشورى الوطني قبل انعقاد أول دورة عادية.
المادة 29 : مهام رئيس مجلس الشورى الوطني
ـ دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
ـ السهر على حسن سير أشغال المجلس.
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ـ متابعة لجان المجلس.
ـ السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس.
ـ متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
ـ متابعة أمانة المجلس.
يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 30 : مهام نائب رئيس
مجلس الشورى الوطني
- مساعدة الرئيس في تسيير المجلس.
- نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 31 : في حالة استقالة رئيس مجلس الشورى الوطني
أو وجود مانع يحول دون قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد للمجلس في أول
دورة عادية له.
المادة 32 : دون المساس بأحكام المادة 24 من القانون
الأساسي، يعقد مجلس
الشورى الوطني دوراته العادية والاستثنائية أو الطارئة بحضور
الأغلبية المطلقة من أعضائه.
إذا لم يتوفر النصاب تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه ثلاثة
أسابيع للدورة العادية
وأسبوع للدورة الاستثنائية. تعتبر الدورة قانونية مهما كان عدد الحضور.
تعقد الدورة الطارئة وتعتبر قانونية مهما كان عدد الحضور.
تكيف ضرورة عقد الدورات الاستثنائية
والطارئة بالتنسيق بين المكتب التنفيذي الوطني ورئاسة
مجلس الشورى الوطني.
تحدد آجال التبليغ في لائحة نظام سير المجلس.
المادة 33 : يتخذ مجلس الشورى الوطني قراراته بالأغلبية.
المادة 34 : تسير دورات مجلس الشورى الوطني وفق نظام
داخلي خاص بمجلس الشورى الوطني.
الفرع الثالث : هيئة المؤسسين
المادة 35 : تشكل لدى رئيس الحركة هيئة استشارية وطنية
للمؤسسين.
المادة 36 : المؤسسون هم إطارات الحركة الذين ساهموا في
تأسيس الحركة في مراحلها الأولى في مختلف جهات الوطن.
المادة 37 : تضطلع هيئة المؤسسين بالمهام التالية :
ـ تقديم المشورة والنصح في المواقف الكبرى.
ـ المساهمة في التفعيل الدعوي والتربوي وفق برنامج الحركة.
ـ المحافظة على المنهج السلمي والمعتدل للحركة.
المادة 38 : تقترح هيئة المؤسسين من بين أعضائها رئيساً
ونائباً له ينصبهما رئيس الحركة.
يعين رئيس هيئة المؤسسين أمانة الهيئة باستشارة نائبه.
المادة 39 : تعد هيئة المؤسسين نظامها الداخلي مع
مراعاة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة.
المادة 40 : يمكن هيئة المؤسسين أن تعد تقريرا سنويا عن
نشاطاتها تقدمه لرئيس الحركة.
الفرع الرابع : رئيس الحركة
المادة 41 : إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 26 من
القانون الأساسي، يتولى رئيس الحركة :
ـ افتتاح أشغال المؤتمر.
ـ السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر ومجلس الشورى
الوطني والمكتب
التنفيذي الوطني.
ـ تشكيل اللجان والتكليف بمهام.
ـ دعوة المكتب التنفيذي الوطني ورئاسة اجتماعاته.
المادة 42 : ينشأ لدى رئيس الحركة ديوان يضبط إدارته
رئيس الحركة.
الفرع الخامس : المكتب التنفيذي الوطني
المادة 43 : المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة
نتفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الوطني.
بالإضافة إلى رئيس الحركة، يتشكل المكتب التنفيذي الوطني
من نواب الرئيس والأمناء الوطنيين وأمين المكتب.
المادة 44 : تحدد اختصاصات نواب رئيس الحركة كما يلي
ـ نائب رئيس الحركة مكلف بالدعوة والثقافة.
ـ نائب رئيس الحركة مكلف بالشؤون السياسية.
ـ نائب رئيس الحركة مكلف بالتخطيط والتطوير.
المادة 45 : مهام نائب رئيس الحركة مكلف بالدعوة
والثقافة.
ـ متابعة المنظومة التربوية الوطنية والمساهمة في ترقيتها.
ـ رصد ومتابعة الأفكار والحركة الفكرية في المجتمع
والعناية بنشر الفكر المعتدل.
ـ رصد وتثمين الإنتاج الفكري والدعوي والثقافي.
ـ العناية بالتأليف والنشر حول أفكار الحركة ومواقفها.
ـ مساعدة رئيس الحركة ودعم الأمانات الوطنية.
المادة 46 : مهام نائب رئيس الحركة مكلف بالشؤون
السياسية.
ـ متابعة التطورات السياسية محليا ودوليا.
ـ اقتراح آليات دعم العلاقات مع الطبقة السياسية.
ـ العناية بالبحوث والدراسات والتحاليل السياسية.
ـ تقديم الاقتراحات والبدائل في المواقف السياسية.
ـ مساعدة رئيس الحركة ودعم الأمانات الوطنية.
المادة 47 : مهام نائب رئيس الحركة مكلف بالتخطيط
والتطوير.
ـ رصد احتياجات الحركة المستقبلية واقتراح الخطط
والاستراتيجيات وفق السياسة العامة للحركة.
ـ رصد وتوظيف الوسائل الحديثة في تطوير العمل المؤسسي.
ـ وضع خطط التدريب القيادي والتنمية الذاتية لإطارات
الحركة وتطوير أساليب عمل هياكلها ومؤسساتها.
ـ متابعة وتطوير آليات التسيير والأداء في الحركة.
ـ مساعدة رئيس الحركة ودعم الأمانات الوطنية.
المادة 48 : يوزع رئيس الحركة المهام المذكورة في المادة 44 على
نوابه. دون المساس
بصلاحيات الأمناء الوطنيين، يمكن لرئيس الحركة أن يكلف نوابه بمهام خاصة أو ملفات
للمتابعة.
المادة 49 : يعرض رئيس الحركة الأمناء الوطنيين على
مجلس الشورى الوطني للتزكية.
يمكن رئيس الحركة عند الحاجة أن يطلب تزكية أعضاء المكتب
التنفيذي الوطني فردا فردا.
المادة 50 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للتنظيم
والمتابعة
ـ متابعة وتطوير هياكل الحركة.
ـ تنصيب الهياكل المحلية للحركة.
ـ تنفيذ اللوائح التنظيمية.
ـ متابعة العضوية وتنميتها والسهر على الانتشار التنظيمي
وتوثيقه.
ـ مسك البطاقية الوطنية.
ـ معالجة المشاكل التنظيمية.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الوطنية
للإدارة والمالية.
المادة 51 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للتربية
والتكوين والدعوة
ـ إعداد وتنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتكوينية.
ـ تطوير الوسائل والأساليب التربوية والدعوية.
ـ تكوين وتوجيه القائمين على العملية التربوية والمؤسسات
الدعوية.
ـ توجيه المجتمع ونشر الدعوة.
ـ متابعة وتفعيل الأسر التربوية.
ـ متابعة الهياكل التربوية الوطنية والمحلية.
ـ متابعة وتفعيل النشاط التربوي في المؤسسات.
ـ متابعة التأهيل التربوي.
ـ ربط المجتمع بقضايا العالم العربي والإسلامي.
المادة 52 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للإدارة
والمالية
ـ ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
ـ ضبط ميزانية الحركة ومسك المحاسبة.
ـ إدارة المقر الوطني للحركة.
ـ الإشراف على الوسائل العامة والمستخدمين.
ـ تقوية شبكة الاتصال في الحركة.
ـ متابعة إدارة المقرات الولائية والبلدية.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الوطنية
للتنظيم والمتابعة.
ـ جرد وإدارة أملاك الحركة.
ـ توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
ـ تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
ـ تجهيز مقرات وأمانات الحركة.
ـ متابعة وتدريب القائمين على الإدارة والمالية.
المادة 53 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للإعلام
والشؤون السياسية
ـ التعريف بالحركة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام.
ـ متابعة القضايا الإعلامية داخل الحركة وخارجها.
ـ الإشراف على التكوين السياسي والإعلامي داخل الحركة.
ـ التغطية الإعلامية لنشاطات الحركة.
ـ متابعة وتفعيل أمانات الإعلام المحلية.
ـ التنسيق والتعاون مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.
ـ استثمار وسائل الاتصال الحديثة في تطوير الأداء
الإعلامي للحركة.
ـ جمع المعلومات ومتابعة المستجدات السياسية المحلية
والدولية.
المادة 54 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للمنتخبين
ـ متابعة سير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة.
ـ متابعة النشاط البرلماني للحركة والعمل على ترقيته.
ـ متابعة وتوجيه منتخبي الحركة المحليين.
ـ العمل على تجسيد برنامج الحركة على المستوى المحلي.
ـ المساهمة في التحضير للمواعيد الانتخابية.
ـ الحرص على تأطير المنتخب تربوياً وتنظيمياً.
ـ معالجة المنازعات في المجالس المنتخبة.
المادة 55 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للعلاقات
الخارجية والجالية
ـ التعريف بمنهج الحركة ومواقفها بين أبناء الجالية.
ـ التعريف بالحركة ومواقفها وتطوير العلاقات مع الهيئات
الرسمية والمنظمات غير الحكومية.
ـ متابعة ممثلي الحركة خارج الوطن.
ـ تأطير أعضاء الحركة ومحبيها في الجالية.
ـ تأطير تمثيل الحركة في النشاطات الخارجية.
المادة 56 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للمرأة
وشؤون الأسرة
ـ تعريف المرأة بمنهج الحركة وأهدافها.
ـ متابعة وتفعيل وترقية العمل النسوي.
ـ البحث والدراسة في قضايا المرأة والأسرة.
ـ تكوين وتأهيل القيادات النسوية.
ـ توعية المرأة بحقوقها ومكانتها في المجتمع.
ـ رصد ومتابعة الأفكار والمشاريع التي تستهدف المرأة
والأسرة وإيجاد البدائل المكافئة لها.
ـ العمل على إقامة أسرة سليمة وتوثيق أواصر العلاقة بين
أفرادها.
ـ المساهمة في رعاية الطفولة وتكوينها.
ـ رعاية الفئات النسوية المحرومة والمهمشة في المجتمع.
المادة 57 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للجامعات
والعمل الطلابي
ـ ترقية وتفعيل دور الجامعة الجزائرية وربطها بالمحيط.
ـ فتح فضاءات عمل ومساحات تجنيد للحركة في الوسط الطلابي.
ـ استيعاب وتأطير الإطارات الجامعية والكفاءات العلمية.
ـ نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
ـ الاهتمام بالجمعيات والمنظمات الطلابية داخلياً
وخارجياً.
ـ ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب الجامعي.
ـ الإشراف على التربية والتكوين في الأوساط الطلابية
بالتنسيق مع الأمانة الوطنية للتربية والتكوين والدعوة.
ـ الاهتمام بالأستاذ الجامعي والعمل على ترقية دوره.
ـ دعم مسيرة التعريب والعناية بالبحث العلمي.
ـ الاهتمام بالطلبة الثانويين.
ـ الاهتمام بالطلبة المتخرجين.
ـ الاهتمام بانتشار الحركة في المناطق الداخلية للوطن
والقرى والمداشر النائية بالتنسيق مع أمانة التنظيم.
ـ الاهتمام بالطلبة والباحثين خارج الوطن.
ـ العناية بالعمل النقابي في الوسط الطلابي والعمل على
ترقيته.
المادة 58 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للشباب
والعمل الجمعوي
ـ متابعة العمل الجمعوي الشباني.
ـ الاهتمام بالجانب الاجتماعي للشباب.
ـ العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
ـ تقديم الاقتراحات والحلول لمشكل البطالة.
ـ الاهتمام بمجال الترفيه والرياضة.
ـ ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية.
ـ تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
ـ التنسيق مع الهيئات الشبانية داخلياً وخارجياً.
ـ ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
ـ محاربة الآفات
التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء المجتمع.
ـ المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية
وحقوق المواطنة.
- المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر
الثقافة الديمقراطية.
المادة 59 : مهام وصلاحيات الأمانة الوطنية للشؤون
الاجتماعية
ـ نشر التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.
ـ المساهمة في محاربة الفقر والبطالة.
ـ العناية بالفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمع.
المادة 60 : مهام وصلاحيات أمين المكتب الوطني ـ تحضير ملفات المكتب الوطني.
ـ تدوين محاضر الاجتماعات.
ـ صياغة القرارات والتوصيات ومتابعة تبليغها.
ـ تنظيم أرشيف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 61 : يجتمع المكتب التنفيذي الوطني بصفة دورية
ويجتمع في الحالات الاستثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني قانونية بحضور
أغلبية أعضائه.
المادة 62 : يضع المكتب التنفيذي الوطني نظامه الداخلي
الذي يضبط سير مداولاته ولوائح أماناته.
يصادق المكتب التنفيذي الوطني على تشكيلة الأمانات
الوطنية.
المادة 63 : تعتبر مداولات المكتب التنفيذي الوطني
وأشغاله سرية يمنع البوح بها.
الفصل الثاني : الهيئات التنظيمية المحلية
الفرع الأول : مجلس الشورى الولائي
المادة 64 : مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى
الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات.
المادة 65 : يتشكل مجلس الشورى الولائي من :
ـ رئيس مجلس الشورى الولائي السابق ونائبه.
ـ أعضاء المكتب التنفيذي الولائي السابق الممارسين لمدة
لا تقل عن سنة وإلى غاية المؤتمر.
ـ أعضاء البرلمان السابقين والممارسين المهيكلين في
الولاية.
ـ رؤساء المكاتب التنفيذية البلدية.
ـ رؤساء مجالس الشورى البلدية في البلديات التي تتوفر على
النصاب.
ـ أعضاء مجلس الشورى الوطني المهيكلين في الولاية.
ـ 03 % من مجموع الملتزمين والملتزمات تربوياً ومالياً في
البلدية ينتخبون من بين أعضاء مجلس الشورى البلدي أو الجمعية العامة البلدية.
ـ خمسة (05) أعضاء من مكتب الأمانة الولائية لشؤون المرأة
والأسرة.
ـ عضوين (02) من مكتب كل مؤسسة.
ـ خمسة (05) أعضاء من الكفاءات وذوي السبق يقترحهم المكتب
التنفيذي الولائي
ويزكيهم مجلس الشورى الولائي على ألا يكون منهم أكثر من اثنين من بلدية واحدة.
المادة 66 : يشترط في عضو مجلس الشورى الولائي :
ـ أن يكون ملتزما منذ خمس (05) سنوات على الأقل وثلاث
(03) سنوات بالنسبة للطلبة.
ـ أن يكون منضبطاً تربوياً ومالياً طيلة السنوات الخمس
الماضية.
ـ أن يكون ذا دور إيجابي محليا.
ـ أن يكون ملتزماً بلوائح الحركة وبرامجها ومواقفها
ومساهماً في نشاطاتها.
المادة 67 : حقوق عضو مجلس الشورى الولائي
ـ حق إبداء الرأي.
ـ حق الاطلاع على لوائح الحركة وبرامجها ووثائق مجلس
الشورى الولائي ومحاضر جلساته.
ـ حق التبليغ بدعوات حضور دورات المجلس ومشروع جدول
الأعمال والوثائق الضرورية قبل انعقاد الدورة بوقت كافٍ.
المادة 68 : واجبات عضو مجلس الشورى الولائي
ـ المشاركة الفعالة في دورات مجلس الشورى الولائي ومختلف
نشاطات الحركة.
ـ الالتزام بقرارات الحركة والسهر على تجسيدها حتى وإن
خالفت رأيه.
ـ الالتزام بلوائح الحركة والنظام الداخلي لمجلس الشورى
الولائي.
ـ أن يبقى ذا دور إيجابي محليا.
ـ الدفاع عن مبادئ الحركة والدعوة إليها واستفراغ الجهد
من أجل تجيسدها.
المادة 69 : تفقد العضوية في مجلس الشورى الولائي بفقد
صفة التمثيل فيه.
في حالة شغور منصب في مجلس الشورى الولائي يستخلف بنفس
الطريقة التي شغل بها بداية.
المادة 70 : يشترط في رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه :
ـ ألاّ يقل السن عن 28 سنة كاملة.
ـ ألا تقل مدة الالتزام عن سبع (07) سنوات كاملة.
ـ ممارسة عضوية مجلس الشورى الوطني أو الولائي لمدة لا
تقل عن خمس (05) سنوات كاملة.
المادة 71 : ينتخب مجلس الشورى الولائي رئيسه ونائبا له
تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 72 : مهام رئيس مجلس الشورى الولائي
ـ دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد.
ـ السهر على حسن سير أشغال المجلس.
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ـ متابعة لجان المجلس.
ـ السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس واحترام لوائح
الحركة.
ـ متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 73 : مهام نائب رئيس مجلس الشورى الولائي
ـ مساعدة رئيس مجلس الشورى الولائي في تسيير المجلس.
ـ نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 74 : في حالة استقالة رئيس مجلس الشورى الولائي
أو وجود مانع يحول دون قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد لمجلس الشورى الولائي في أول دورة عادية له تحت إشراف
المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 75 : يجتمع مجلس الشورى الولائي في دورات عادية
فصلية ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من :
ـ رئيس الحركة.
ـ المكتب التنفيذي الوطني.
ـ رئيس مجلس الشورى الولائي
بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الولائي.
ـ المكتب التنفيذي الولائي.
ـ الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الولائي.
المادة 76 : تعتبر الدورات العادية والاستثنائية
قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب، تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه
ثلاثة أسابيع وتنعقد بعدد الحضور.
يتخذ مجلس الشورى الولائي قراراته بالأغلبية.
المادة 77 : يضبط سير أشغال مجلس الشورى الولائي وفق
نظام داخلي مع مراعاة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
الفرع الثاني : المكتب التنفيذي الولائي
المادة 78 : المكتب التنفيذي الولائي هو أعلى هيئة
تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي.
المادة 79 : يشترط في رئيس المكتب التنفيذي الولائي
ونائبه ما يشترط في رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه.
يتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه في مجلس
الشورى الولائي تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني.
المادة 80 : يقترح رئيس المكتب التنفيذي الولائي قائمة
أعضاء مكتبه بالتنسيق مع نائبه ويعرضها على مجلس الشورى الولائي للتزكية.
يمكن رئيس المكتب التنفيذي الولائي عند الحاجة أن يطلب
تزكية أعضاء مكتبه فردا فردا.
يشرف المكتب التنفيذي الوطني على تنصيب المكتب التنفيذي
الولائي واستلامه المهام من المكتب التنفيذي الولائي السابق.
المادة 81 : مهام وصلاحيات رئيس المكتب التنفيذي
الولائي
ـ اقتراح تشكيلة المكتب التنفيذي الولائي على مجلس الشورى
الولائي.
ـ تمثيل الحركة لدى السلطات الرسمية الولائية.
ـ السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
ـ ضبط المراسلات والتعامل مع المكتب التنفيذي الوطني.
ـ رئاسة المكتب التنفيذي الولائي وإدارة اجتماعاته.
ـ متابعة أمانات المكتب التنفيذي الولائي ولجانه.
ـ متابعة المكاتب البلدية.
ـ فتح المكاتب البلدية الجديدة ومتابعتها.
ـ العمل على تجسيد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي
المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 82 : مهام وصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي
الولائي
ـ مساعدة رئيس المكتب التنفيذي الولائي في مهامه.
ـ نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 83 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للتنظيم
ـ ضبط ومتابعة الهياكل التنظيمية البلدية.
ـ متابعة العضوية وتنميتها والسهر على الانتشار التنظيمي
وتوثيقه.
ـ مسك البطاقية الولائية.
ـ تنفيذ اللوائح التنظيمية.
ـ معالجة المشاكل التنظيمية.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الولائية
للإدارة والمالية.
المادة 84 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للتربية
والتكوين والدعوة
ـ الإشراف على تنفيذ المناهج والبرامج التربوية
والتكوينية.
ـ توجيه المجتمع ونشر الدعوة.
ـ ربط المجتمع بقضايا العالم العربي والإسلامي.
ـ متابعة وتفعيل الأسر التربوية.
ـ العمل على تكوين الأسر وإقامة الدورات والمخيمات
والندوات.
ـ متابعة التأهيل التربوي.
ـ متابعة الأمانات التربوية البلدية.
المادة 85 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للإدارة
والمالية
ـ ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
ـ إدارة المقر الولائي للحركة وتجهيزه.
ـ تقوية شبكة الاتصال في الحركة.
ـ متابعة إدارة مقرات الحركة على مستوى الولاية.
ـ جرد وإدارة أملاك الحركة.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة الولائية
للتنظيم.
ـ توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
ـ تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
ـ ضبط الميزانية السنوية ومسك المحاسبة.
ـ متابعة الأمانات البلدية للإدارة والمالية.
ـ دعم التكافل بين أعضاء الحركة على مستوى الأسرة
والمجموعة والبلدية.
المادة 86 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للإعلام
ـ تجسيد سياسة الحركة إعلامياً.
ـ متابعة القضايا الإعلامية والسياسية ولائياً ووطنياً.
ـ التعريف بالحركة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام.
ـ التغطية الإعلامية لنشاطات الحركة.
ـ التنسيق والتعاون مع الاعلاميين في الولائية.
ـ متابعة وتفعيل أمانات الإعلام البلدية.
المادة 87 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للمنتخبين
ـ متابعة وتوجيه منتخبي الحركة في المجالس الشعبية
الولائية والمجالس الشعبية البلدية.
ـ متابعة سير الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة.
ـ رصد ومعالجة المنازعات في المجالس المنتخبة.
ـ العمل على تجسيد برنامج الحركة على المستوى المحلي.
ـ المساهمة في التحضير للمواعيد الانتخابية.
ـ الحرص على تأطير المنتخبين تربوياً وتنظيميًا.
ـ التنسيق مع أعضاء البرلمان في نشاطهم المحلي.
ـ السعي لمعالجة المنازعات الت قد تطرأ على المجالس
المنتخبة.
المادة 88 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للمرأة
وشؤون الأسرة
ـ تعريف المرأة بمنهج الحركة وأهدافها.
ـ متابعة واستقطاب المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
ـ تكوين وتأهيل إطارات الحركة النسوية.
ـ توعية المرأة بحقوقها ومكانتها في المجتمع.
ـ رصد ومتابعة الأفكار والمشاريع التي تستهدف المرأة
والأسرة وإيجاد البدائل المكافئة لها.
ـ العمل على إقامة أسرة سليمة وتوثيق أواصر العلاقة بين
أفرادها.
ـ رعاية الفئات النسوية المحرومة والمهمشة في المجتمع.
ـ متابعة الأمانات البلدية.
المادة 89 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للجامعات
والعمل الطلابي
ـ فتح فضاءات العمل والتجنيد للحركة في الأوساط الطلابية.
ـ العمل على استيعاب وتأطير الإطارات الجامعية والكفاءات
العلمية.
ـ نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
ـ ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب.
ـ توجيه الطلبة الثانويين.
ـ الإشراف على التربية والتكوين في الأوساط الطلابية
بالتنسيق مع الأمانة الولائية للتربية والتكوين والدعوة.
ـ الاهتمام بالطلبة القاطنين في القرى والمداشر والمناطق
النائية.
ـ متابعة الأمانات البلدية.
ـ العناية بالعمل النقابي في الوسط الطلابي والعمل على
ترقيته.
المادة 90 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للشباب
والعمل الجمعوي
ـ متابعة العمل الجمعوي الشباني.
ـ الاهتمام بالجانب بالاجتماعي للشباب.
ـ تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلة البطالة.
ـ الاهتمام بمجال الترفيه والرياضة.
ـ ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية.
ـ تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
ـ ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
ـ محاربة الآفات التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء
المجتمع.
ـ المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية
وحقوق المواطنة.
ـ المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر ثقافة
الديمقراطية
ـ العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
ـ متابعة الأمانات البلدية.
المادة 91 : مهام وصلاحيات الأمانة الولائية للشؤون
الاجتماعية
ـ نشر التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي.
ـ المساهمة في محاربة الفقر والبطالة.
ـ العناية بالفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمع.
المادة 92 : يجتمع المكتب التنفيذي الولائي كل أسبوعين
وفي الحالات الاستثنائية بطلب من :
ـ المكتب التنفيذي الوطني.
ـ رئيس المكتب التنفيذي الولائي.
ـ ثلث أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
تعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
الفرع الثالث : مجلس الشورى البلدي
المادة 93 : مجلس الشورى البلدي هيئة شورية على مستوى
البلدية تنبثق
عن الجمعية العامة البلدية في البلديات التي يفوق عدد الملتزمين فيها تربوياً وماليا مائة وخمسين (150)
عضواً.
المادة 94 : يعتمد مجلس الشورى البلدي بقرار من المكتب
التنفيذي الوطني استناداً إلى تقرير المكتب التنفيذي
الولائي.
المادة 95 : يتشكل مجلس الشورى البلدي من :
ـ أعضاء المكتب التنفيذي البلدي السابق الممارسين لمدة لا
تقل عن سنة إلى غاية المؤتمر.
ـ أعضاء مجلس الشورى الولائي المهيكلين في البلدية.
ـ رؤساء مكاتب المجموعات.
ـ المربون المشرفون عملياُ على الأسر التربوية.
ـ 15% من مجموع الملتزمين ينتخبون في الجمعية العامة
البلدية.
ـ 15% من مجموع الملتزمات ينتخبن في الجمعية العامة
البلدية.
المادة 96 : يشترط في عضو مجلس الشورى البلدي :
ـ أن يكون ملتزماً منذ سنتين على الأقل.
ـ أن يكون منضبطاً تربوياً
ومالياً طيلة السنتين الماضيتين.
ـ أن يكون ذا دور إيجابي في بلديته.
ـ أن يكون ملتزماً بلوائح الحركة وبرامجها ومساهماً في
نشاطاتها.
المادة 97 : يشترط في رئيس مجلس الشورى البلدي ونائبه
ما يشترط في عضو مجلس الشورى الولائي.
المادة 98 : ينتخب مجلس الشورى البلدي رئيسه ونائبا له
تحت إشراف المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 99 : مهام رئيس مجلس الشورى البلدي
ـ دعوة مجلس الشورى البلدي للانعقاد.
ـ السهر على حسن سير أشغال المجلس.
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ـ السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمجلس واحترام لوائح
الحركة.
ـ متابعة غياب الأعضاء والمحاسبة عليه.
يمكنه حضور اجتماعات المكتب التنفيذي البلدي.
المادة 100 : مهام نائب رئيس مجلس الشورى البلدي
ـ مساعدة رئيس مجلس الشورى البلدي في تسيير المجلس.
ـ نيابة الرئيس عند غيابه.
المادة 101 : في حالة استقالة
رئيس مجلس الشورى البلدي أو وجود مانع يحول دون
قيامه بمهامه يتولى مهامه نائبه وينتخب رئيس جديد لمجلس
الشورى البلدي في أول دورة عادية تحت إشراف المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 102 : تسري أحكام المواد : 68، 69 و 70 من هذا
النظام الداخلي على أعضاء مجلس الشورى البلدي في إطار المجلس.
المادة 103 : يجتمع مجلس الشورى البلدي في دورات عادية
فصلية، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من :
ـ رئيس مجلس الشورى البلدي.
ـ المكتب التنفيذي البلدي.
ـ المكتب التنفيذي الولائي.
ـ الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى البلدي.
المادة 104 : تعتبر الدورات العادية والاستثنائية
قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب تؤجل الدورة إلى أجل أقصاه
أسبوعان وتنعقد بعدد الحضور.
يتخذ مجلس الشورى البلدي قراراته بالأغلبية.
المادة 105 : يضبط سير أشغال
مجلس الشورى البلدي والجمعية العامة المشار إليها
أدناه نظام داخلي مع مراعاة أحكام القانون الأساسي
والنظام الداخلي.
الفرع الرابع : الجمعية العامة البلدية
المادة 106 : الجمعية العامة البلدية هيئة بلدية تضم
الأعضاء الملتزمين والمناصرين والمنتخبين.
المادة 107 : تجتمع الجمعية العامة البلدية مرتين في
السنة في دورات عادية برئاسة رئيس المكتب التنفيذي البلدي.
وتجتمع في دورات استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي
البلدي أو المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 108 : البلديات التي يقل عدد الملتزمين فيها عن
150 عضواً تعود صلاحيات مجلس الشورى البلدي المنصوص عليها في المادة
43 من القانون الأساسي للجمعية العامة البلدية.
الفرع الخامس : المكتب التنفيذي البلدي
المادة 109 : المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على
المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية أو مجلس الشورى البلدي.
لا يتشكل المكتب البلدي إلا في البلديات التي يفوق عدد
الملتزمين والمناصرين المهيكلين بها عشرة أعضاء.
المادة 110 : يشترط في رئيس المكتب التنفيذي البلدي
ونائبه ما يشترط في عضو مجلس الشورى الولائي.
المادة 111 : يتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي البلدي
ونائبه في مجلس الشورى البلدي مع مراعاة أحكام المادة 108 أعلاه.
تجري عملية الانتخاب تحت إشراف المكتب التنفيذي الولائي.
المادة 112 : يقترح رئيس
المكتب التنفيذي البلدي قائمة أعضاء مكتبه بالتنسيق مع
نائبه ويعرضها على مجلس الشورى البلدي للتزكية مع مراعاة
أحكام المادة 108 أعلاه.
يمكن رئيس المكتب التنفيذي البلدي عند الحاجة أن يطلب
تزكية أعضاء مكتبه فردا فردا.
يشرف المكتب التنفيذي الولائي على تنصيب المكتب التنفيذي
البلدي واستلامه المهام من المكتب التنفيذي البلدي السابق عند الاقتضاء.
المادة 113 : مهام وصلاحيات رئيس المكتب التنفيذي البلدي
ـ تمثيل الحركة لدى السلطات الرسمية في البلدية والدائرة.
ـ السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا للحركة.
ـ ضبط المراسلات والتعامل مع المكتب التنفيذي الولائي.
ـ رئاسة المكتب التنفيذي البلدي وإدارة اجتماعاته.
ـ متابعة أمانات المكتب التنفيذي البلدي.
ـ متابعة المنتخبين المحليين.
ـ متابعة مكاتب المجموعات.
ـ رئاسة الجمعية العامة البلدية.
ـ العمل على تجسيد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي البلدي
المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 114 : مهام وصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي
البلدي المكلف بالتنظيم
ـ مساعدة رئيس المكتب التنفيذي البلدي في مهامه.
ـ نيابة الرئيس عند غيابه.
ـ ضبط الأسر ومتابعتها تنظيمياً بالتنسيق مع الأمانة
البلدية للتربية والتكوين والدعوة.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة البلدية
للإدارة والمالية.
المادة 115 : مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للتربية
والتكوين والدعوة ـ الإشراف على تنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتكوينية.
ـ توجيه المجتمع ونشر الدعوة.
ـ ربط المجتمع بقضايا العالم العربي والإسلامي.
ـ العمل على تكوين الأسر وإقامة الدورات والمخيمات
والندوات .
ـ متابعة التأهيل التربوي.
المادة 116 : مهام وصلاحيات الأمانة البلدية لإدارة
والمالية
ـ ضبط وتنظيم العلاقات الإدارية للحركة.
ـ إدارة المقر البلدي للحركة وتجهيزه.
ـ جرد وإدارة أملاك الحركة.
ـ تنظيم التظاهرات العامة بالتنسيق مع الأمانة التنظيم.
ـ توفير الموارد المالية للحركة وترشيد الإنفاق.
ـ تحصيل الاشتراكات والتبرعات.
ـ ضبط وصرف الميزانية السنوية.
ـ دعم التكافل بين أبناء الحركة في البلدية.
المادة 117 : مهام وصلاحيات الأمانة البلدي للإعلام
ـ تجسيد سياسة الحركة إعلامياً.
ـ متابعة القضايا الإعلامية محلياً.
ـ التعريف بالحركة ومواقفها والعمل على توجيه الرأي العام.
ـ التغطية الإعلامية لنشاطات الحركة.
المادة 118 : مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للمرأة
وشؤون الأسرة
ـ تعريف المرأة بمنهج الحركة وأهدافها.
ـ متابعة واستقطاب المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
ـ تكوين وتأهيل إطارات الحركة النسوية.
ـ توعية المرأة بحقوقها ومكانتها السامية في المجتمع.
ـ العمل على إقامة أسرة سليمة وتوثيق أواصر العلاقة بين
أفرادها.
ـ رعاية الفئات النسوية المحرومة والمهمّشة في المجتمع.
المادة 119 : مهام وصلاحيات الأمانة البلدية للطلبة
والشباب والعمل الجمعوي
ـ نشر فكر الحركة ومنهجها في الوسط الطلابي.
ـ ترقية الدور الحركي والدعوي والسياسي للطالب.
ـ العناية بالطلبة الثانويين.
ـ الاهتمام بالطلبة القاطنين في القرى والمداشر والمناطق
النائية.
ـ متابعة العمل الجمعوي الشباني.
ـ الاهتمام بالجانب الاجتماعي للشباب.
ـ الاهتمام بمجال الترفيه والرياضة.
ـ ترقية إبداعات الشباب الثقافية والفنية.
ـ تأطير وتجنيد الطاقات الشبانية.
ـ ربط الشباب بالقضايا الكبرى للأمة والوطن.
ـ محاربة الآفات التي تضعف الدور الإيجابي للشباب في بناء
المجتمع.
ـ المساهمة في إحياء الحس المدني وروح المسؤولية الجماعية
وحقوق المواطنة.
ـ المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ونشر
ثقافة الديمقراطية.
ـ العمل على ربط الشباب بتاريخ أمته وقيمها وحضارتها.
المادة 120 : يجتمع المكتب التنفيذي البلدي كل أسبوعين
وفي الحالات الاستثنائية
بطلب من المكتب التنفيذي الولائي أو رئيس المكتب التنفيذي
البلدي أو ثلث أعضاء المكتب التنفيذي البلدي.
تعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
الفرع السادس : المجموعة
المادة 121 : تتشكل المجموعة من أعضاء الحركة القاطنين
في حي أو قرية أو منطقة نائية تابعة للبلدية على أن يفوق عدد الملتزمين والمناصرين المهيكلين بها خمسة أعضاء.
المادة 122 : يدير المجموعة تحت إشراف المكتب التنفيذي
البلدي هيئة تنفيذية تسمى مكتب المجموعة.
ينشأ مكتب المجموعة بقرار من المكتب التنفيذي الولائي
بالتنسيق مع المكتب التنفيذي البلدي المعني.
المادة 123 : يشترط في رئيس مكتب الجموعة ما يشترط في
عضو مجلس الشورى البلدي.
المادة 124 : تعتبر مهام أعضاء مكتب المجموعة في إقليم
اختصاصهم امتدادا لمهام أعضاء المكتب التنفيذي البلدي.
الفرع السابع : الأسـرة
المادة 125 : الأسرة هي أصغر وحدة تنظيمية في الحركة
تمارس العملية التربوية بمختلف مراحلها.
يؤطر كل أعضاء الحركة في أسر تكوينية.
المادة 126 : تحدد لوائح تنفيذية وتعليمات خاصة أقسام
الأسر وبرامجها وشروط ومهام المربي.
الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 127 : تحدد إجراءات تجديد الهياكل المحلية
للحركة المرتبطة بالمؤتمر بمقتضى تعليمة يصدرها المكتب التنفيذي الوطني.
يشرف على تجديد الهياكل البلدية لجنة ولائية يعينها
المكتب التنفيذي الوطني. يشرف
على تجديد الهياكل الولائية المكتب التنفيذي الوطني.
يتم تجديد الهياكل المحلية في أجل أقصاه ستة أشهر من
تاريخ المؤتمر.
المادة 128 : تحدد لائحة خاصة منظومة العلاقات بين
هياكل ومؤسسات الحركة.
المادة 129 : يصبح النظام الداخلي للحركة ساري المفعول
بعد مصادقة مجلس الشورى الوطني عليه.
المادة 130 : مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للحركة،
يمكن لمجلس الشورى الوطني تعديل النظام الداخلي للحركة بطلب من :
ـ رئيس الحركة.
ـ المكتب التنفيذي الوطني.
ـ ثلث أعضاء مجلس الشورى الوطني.