حركة مجتمع السلم
المؤتمر السابع الاستثنائي
بتاريخ: 12/11/10 ماي 2018م الموافق 26/25/24 شعبان 1439 هـ
الديباجة
01 ــ بناء على ما ورد في وثيقة البرنامج السياسي، التي حددت المنطلقات الفكرية المرجعية والأهداف والثوابت والمبادئ والوسائل والمفاهيم والتوجهات والسياسات العامة في حركة مجتمع السلم، وتأسيسا على تراكمية الرصيد السياسي والتنظيمي والوظيفي لأزيد من نصف قرن من التعاطي مع الشأن الداخلي والشأن العام، ومواكبة للتطورات الحاصلة في الواقع الوطني والإقليمي والدولي وتأثير التحولات التي تشهدها البشرية، وسعيا لتحقيق انسجام أكثر مع التطور التنظيمي لحركة مجتمع السلم خدمة للأهداف الكبرى التي ما فتئت تناضل من أجل بلوغها استكمالا لرسالة أول نوفمبر 54، فإن حركة مجتمع السلم تستشرف مستقبل هذا الوطن بما تعتقد أنه جزء من واجبها السياسي والاجتماعي و التربوي ، بإضفاء المزيد من المرونة على قانونها الأساسي ليتكيف مع واقع التحولات المختلفة .
02 ــ إن الهدف الأساس من هذه الوثيقة التنظيمية هو التأكيد الأهداف والاسس التي ترتكز عليها الحركة وعلى ضرورة تثمين تنظيم هيئات التداول والتنفيذ التي حافظت على الإطار التنظيمي لمؤسسات الحركة وهياكلها المركزية والمحلية وإدخال التعديلات التطويرية بما يستوعب التحولات الحاصلة في بيئة الحركة وأشكال تعاطيها مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، ويوفر المرونة التنظيمية المساعدة على إنجاز الأهداف المسطرة في برامجها بتحديد الصلاحيات وضبط المسؤوليات وفق نظرة تراكمية متدرجة في الزمن اقتضتها ظروف الانخراط في طور جديد من أطوار خدمة الدين والوطن والمساهمة في استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية.
03 ــ إن مواد هذا القانون الأساسي لم تخرج في مجملها عن الطموح الذي عبر عنه أبناء الحركة وبناتها في الفضاءات المؤسسية، وتطلعاتهم إلى المساهمة في قيادة المجتمع بما هو متاح من الامكانيات والوسائل وفق الثوابت والمبادئ التي أجمع علىها الشعب الجزائري، وأكدتها مختلف الاتفاقيات والعهود وكرستها الجهود الوطنية المتراكمة عبر النضال السلمي المتعدد منذ دخلت الجزائر في عهد التعددية السياسية والإعلامية.
04 ــ إن هذا القانون الأساسي يشكل مرجعية الحركة التنظيمية التي يتم على ضوئها الحراك السياسي والضبط التنظيمي في ضوء القوانين الساري العمل بها، دفاعا عن حرية المواطن وكرامة الإنسان، تتضافر فيه جهود جميع أبناء الجزائر وبناتها بالتضامن والتعاون والتشاور والتحالفات الخادمة للمقاصد والكليات والمؤدية إلى بناء الجزائر المنشودة من جهة الفعل السياسي.
05 ــ ومن جهة أخرى فإن هذا القانون، بقدر ما هو مستمد من مبادئ الحركة وسياساتها فهو مـقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، فهو النص الناظم للعلاقة بين الحركة ومؤسساتها ضمن ما هو متاح من هوامش الحرية ولذلك فهو يضع آليات لممارسة الشورى والديمقراطية، وإتقان فنون الحوار والتداول وصولا إلى صناعة المواقف والقرارات. كجهة مرجعية للاحتكام والضبط التنظيمي.
الباب الأول: التسمية، المبادئ الأهداف والوسائل
الفصل الأول: التسمية والشعار
المـادة الأولى: تحمل الحركة التسمية التالية.
حركة مجتمع السلم – ومختصرها: حمس
بأحرف التيفنـاغ: ⵙ ⵉⵍⵎ ⵎⵓⵊⵜⴰⵎⴰⵄ ⵀ ⴰⵔ ⴰⴽⴰⵜ ومختصرها (ⵀⵎⵙ).
بالأحرف اللاتينية: Harakat Moujtamaâ Silm ومختصرها (H.M.S).
شعارها: العلم – العمل – العدل
الفصل الثاني: المرجعية
المـادة 02: تنطلق حركة مجتمع السلم من المرجعيات التالية.
- الإسلام.
- بيان أول نوفمبر 1954.
- الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية.
- تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
- تجارب الحركات الإصلاحية، وما وصل إليه الفكر الإنساني من قيم حضارية.
- الرصيد الفكري والسياسي والتاريخي لحركة مجتمع السلم.
الفصـل الثـالث: المبادئ والثوابت
المـادة 03: يقوم عمل الحركة على المبادئ والثوابت الآتية.
- الإسلام عقيدة وشريعة.
- الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا.
- الانتماء الحضاري الإسلامي العربي الأمازيغي.
- النظام الجمهوري والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على السلطة.
- الحرية وحقوق الإنسان.
- العدالة وتكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملة.
- مبدأ الشورى والخيار الديمقراطي.
- المنهج السلمي الوسطي المعتدل.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، ومقومات الحكم الراشد.
- احترام الآخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.
الفصـل الرابـع: الأهداف العامة
المـادة 04: تعمل الحركة على تحقيق الأهداف التالية.
- استكمال بناء “الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية” كما نصّ عليها بيان أول نوفمبر 1954.
- الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه، ومحاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية والتهميش.
- اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع.
- العمل على تحقيق الإصلاح الدستوري بهدف تعميق النظام الجمهوري، وسيادة القانون، وتحقيق الفصل والتوازن بين السلطات.
- تفضيل التوافق الوطني في الممارسة السياسية لاسيما في إدارة الازمات.
- المساهمة في الانتقال الديمقراطي خدمة للوطن والمحافظة على استقراره.
- استكمال مسار المصالحة الوطنية.
- تعميق تمدين النظام السياسي وتحقيق الإصلاح الشامل.
- ـ المحافظة على الهوية والرسالية في الحركة.
- توسيع آفاق الوحدة في إطار مدرسة الوسطية.
- ـ ترقية الحركة لتكون دوما حزبا عصريا، متجذرا مجتمعيا ، ومؤهلا للحكم.
- العمل من أجل استئناف مسار التعريب، ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وتعميم التعامل بها في المؤسسات الرسمية.
- ترقية الامازيغية لغة وثقافة.
- ترقية العمل السياسي وأخلقته، وتطوير العمل الحزبي بما يخدم الأمة.
- الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن.
- السعي إلى تطوير المنظومة التربوية بما يساهم في تكوين الفرد المنتج، والمواطن الصالح، والأسرة المستقرة، والمجتمع المتماسك الذي يساهم في نهضة الأمة.
- تمكين المرأة من أداء دورها الحضاري في خدمة الأسرة والمجتمع والوطن.
- بلورة رؤية اقتصادية وتنموية بديلة.
- مقاومة الفساد والعمل على توفير فرص الكسب المشروع وحماية الثروات العامة وتأمين مستقبل الأجيال.
- مقاومة تزوير الانتخابات، والعمل على احترام الإرادة الشعبية، وتشجيع المواطن على الدفاع عن خياراته.
- إعادة الاعتبار للفعل الانتخابي وبناء الثقة في العملية السياسية.
- العمل على تحرير المجتمع المدني وترقيته وتطويره وتنميته.
- دعم جهود التعددية الإعلامية، وتحرير الإشهار والمجال السمعيّ البصريّ، وأخلقه الممارسة الصحفية والإعلامية، ودعم نضالات الصحفيين والإعلاميين.
- دعم الباحثين والنخب الفكرية وترقية دورهم في المجتمع والدولة.
- دعم وتطوير العلاقات الخارجية، الثنائية ومتعددة الأطراف.
- تطوير العلاقات الخارجية للحركة في إطار التعاون وتبادل التجارب.
- نصرة القضايا الإنسانية العادلة، والقضايا العربية والإسلامية.
- نصرة القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع.
- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها بعيدا عن التدخل الأجنبي.
الفصـل الخـامس: الوســائل
المـادة 05: تعتمد الحركة على الوسائل التالية.
- المشاركة السياسية بكل أشكالها وفق توجهها السياسي العام.
- التحالفات والعلاقات والتكتلات السياسية.
- الرقابة الشعبية.
- الحوار والمبادرات.
- وسائل الاتصال والإعلام والتعبئة الجماهيرية.
- التربية والتكوين المتخصص.
- التدريب والتأهيل القيادي.
- تنمية الموارد البشرية.
- الدعوة والإرشاد.
- الاتصال الجماهيري والعمل الجواري.
- الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
- التضامن الوطني.
- النشاط الفكري والمعرفي.
- الدراسات والأبحاث والإستشراف.
- أدوات الرصد واليقظة الاستراتجية.
الباب الثاني: الوظائف، الوحدة
الفصـل الأول : الوظائف
المـادة 06: تمارس الحركة مجموعة من الوظائف الأساسية هي :
- الوظيفة التربوية والدعوية.
- الوظيفة الفكرية والسياسية
- الوظيفة الاجتماعية والمجتمعية.
المـادة 07: مفهوم الوظيفة التربوية والدعوية: هي كل الاعمال والبرامج المدرجة ضمن مناهج الحركة التربوية والدعوية الموجهة الي تربية وتكوين الافراد المنتمين الى الحركة، او الموجهة إلى عموم المواطنين من خلال برامج نشر القيم والأخلاق والوعي.
مفهوم الوظيفة الفكرية والسياسية: هي كل الاعمال والبرامج السياسية والانتخابية والفكرية المدرجة في البرنامج السياسي للحركة، والمتضمنة في الرصيد الفكري والبحثي للحركة.
مفهوم الوظيفة الاجتماعية والمجتمعية: هي كل الاعمال والبرامج الاجتماعية والثقافية والخيرية التي تمارسها الفئات المجتمعية المختلفة ضمن المؤسسات المخصصة لهذا الغرض.
المـادة 08: يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه الوظائف وضبط العلاقة بين مختلف المؤسسات. وتحدد لائحة السياسة التربوية والدعوية الهياكل والأهداف والوسائل والبرامج المخصصة لإدارة الوظيفة التربوية والدعوية.
الفصل الثاني : الوحدة
المـادة 09: يضطلع مجلس الشورى الوطني بالمصادقة على الإجراءات المتعلقة بالوحدة مع أحزاب أخرى بعد اقتراح المكتب الوطني للأليات والإجراءات الضابطة لذلك.
يحدد النظام الداخلي إجراءات تكييف مسار الوحدة في هياكل الحركة.
البــاب الثــالث : العضوية، والحقوق، والواجبات
الفصـل الأول: العضويـة
المـادة 10: إن العضوية في الحركة مفتوحة لكل جزائري وجزائرية اقتنع بمبادئها وأهدافها وتوجهاتها دون الإخـلال بالشروط المنصوص عليها قـانونا.
الفصـل الثـاني: حقـوق وواجبات العضوية
المـادة 11: يتمتع العضو في الحركة بالحقوق العامة التالية.
- حق إبداء الرأي.
- حق التربية والتكوين والتأهيل.
- حق الانتخـاب والترشح والترشيح.
- الحق في التضامن والتكافل
- حق التظلم والدفاع عن النفس.
المـادة 12: يلتزم العضو في الحركة بالواجبات العامة التالية.
- الالتزام بالقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي ولوائحها.
- الالتزام ببرنامج الحركة ومواقفها وقراراتها، والإسهام في مختلف نشاطاتها.
- نصرة الحركة في المواعيد والاستحقاقات المختلفة، والوفاء لها في كل الحالات.
- التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة، والآداب العامة.
- الالتزام بشروط العضوية.
المـادة 13: يحدد النظام الداخلي للحركة كيفيات الانخراط ويبين مراتب العضوية وحقوقها وواجباتها وحالات فقدانها.
البــاب الرابع : الهيكلة التنظيمية
الفصـل الأول: الهيئات التنظيمية الوطنية
الفـرع الأول: المؤتمر
المـادة 14: المؤتمر هو أعلى هيئة في الحركة.
المـادة 15: يتشكل المؤتمر من.
- نسبة من الأعضاء المندوبين المنتخبين.
- أعضاء مجلس الشورى الوطني.
- رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية.
- المكاتب الوطنية للمؤسسات المعتمدة من قبل مجلس الشورى الوطني.
- أعضاء البرلمان.
- نسبة من رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتمين للحركة.
- 03 %عدد إضافي من مجموع المؤتمرين من ذوي السبق والفضل والكفاءة يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني.
المـادة 16: ينعقد مؤتمر الحركة دوريا كل خمس (05) سنوات. وينعقد استثنائيا كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني وبموافقة ثلثي (2/3) الأعضاء.
المـادة 17: يحدد مجلس الشورى الوطني نسب ومعايير المشاركة في المؤتمر، ويعد المكتب الولائي مقترح توزيع الحصة العائدة له بين بلديات الولاية مع مراعاته تمثيل مؤسسات الحركة والمرأة، والطلبة. ويعرضها على مجلس الشورى الولائي للمصادقة.
يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.
المـادة 18: يتولى المؤتمر المهام التالية.
- مناقشة القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.
- مناقشة البرنامج السياسي والمصادقة عليه.
- مناقشة التقرير الادبي والمالي الذي يقدمه رئيس الحركة والمصادقة عليه .
- مناقشة مشاريع الأوراق الجديدة المقترحة والمصادقة عليها.
- انتخاب وتشكيل مجلس الشورى الوطني.
- تزكية رئيس الحركة المنتخب في مجلس الشوري الوطني.
الفـرع الثـاني: مجلس الشورى الوطني
المـادة 19: مجلس الشورى الوطني هـو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.
المـادة 20: ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر ويتشكل من.
- المؤسسين قانونا.
- رؤساء الحركة السابقين.
- خمسة أعضاء منتخبين من بين المؤسسين التاريخيين.
- رئيس مجلس الشورى الوطني السابق ونائبيه، ورؤساء مجلس الشورى الوطني السابقين.
- أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للعهدة السابقة الممارسين إلى غاية المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 22 جويلية 2017.
- الوزراء.
- رئيس الكتلة البرلمانية.
- رؤساء المكاتب الولائية.
- نسبة منتخبة من المندوبين لكل ولاية. حسب اللائحة الانتخابية.
- من 01 الي 03 ممثلين عن كل مؤسسة معتمدة من قبل مجلس الشورى الوطني مع مراعاة مؤسسة الطلبة.
- ثمانية (08) أعضاء منتخبين ممثلين عن الجالية.
- أربعين (40) من النساء المنتخبات من المؤتمِرات توزّع على الولايات في المؤتمر حسب اللائحة الانتخابية.
- 06 أعضاء من البرلمانيين الممارسين منهم امرأة.
- عشرة (10) أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة بالتشاور مع نوابه، ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.
- حصة خاصة استثنائية متعلقة باستيعاب حالات الوحدة المحتملة، يضبطها النظام الداخلي، ويصادق عليها مجلس الشورى الوطني.
المـادة 21: يحدد النظام الداخلي حالات الشغور والإستخلاف في عضوية مجلس الشورى الوطني.
المـادة 22: إضافة إلى الواجبات العامة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه، يشترط في عضو مجلس الشورى الوطني.
- ألا يقل سنه عن 25 سنة كاملة وللطلبة وشباب المؤسسات حالات خاصة.
- أن يكون قد مضى على التزامه خمس (05) سنوات كاملة على الأقل وللطلبة وشباب المؤسسات حالات خاصة.
- ألا يكون قد صدر في حقه قرارٌ تأديبيّ، عن خطأ من الدرجة الثالثة من هيئات الحركة المختصة خلال العهدة الماضية.
- أن يكون معروفا بالثبات على خط الحركة والتزام مواقفها.
- أن يكون منضبطا تربويا وماليا.
- أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.
المـادة 23: لمجلس الشورى الوطني المهام والصلاحيات التالية.
- انتخاب رئيس الحركة.
- انتخاب نائبي رئيس الحركة.
- انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني.
- انتخاب نائبي رئيس مجلس الشورى.
- تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
- إعداد وتعديل النظام الداخلي للحركة.
- اعداد نظام سير مجلس الشورى الوطني والمصادقة عليه.
- اعتماد لائحة السياسة التربوية.
- اعتماد لائحة الوظائف والمؤسسات والعلاقات.
- اعتماد الخطة الخماسية للحركة.
- المصادقة على مشاريع التطوير التي يقترحها المكتب التنفيذي الوطني.
- المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للمكتب التنفيذي الوطني.
- اعتماد المؤسسات الوطنية.
- تقويم ومتابعة أداءات الحركة ومؤسساتها.
- التداول في القضايا الكبرى المتعلقة بالحركة والوطن
- إصدار التوصيات، واقتراح المبادرات، ومتابعة تنفيذها
- متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.
- مناقشة التقرير السنوي للمكتب التنفيذي الوطني والمصادقة علىه.
- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.
- السهر على متابعة تطبيق قوانين الحركة ونظمها وتنفيذ قراراتها.
- المصادقة على اللوائح التنظيمية وتعديلها.
- إعفاء رئيس الحركة أو رئيس مجلس الشورى الوطني من مهامهم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
- إعفاء نائبي رئيس الحركة ونائبي رئيس مجلس الشورى الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
- إعفاء عضو مجلس الشورى الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
- البت في طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
- المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
- اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على التقرير السنوي. للمكتب التنفيذي الوطني وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.
- تزكية أمانة مجلس الشورى الوطني.
- تشكيل الهيئة الوطنية للانضباط.
- تزكية الكفاءات العشر من ذوي الخبرة والتجربة لعضوية المجلس.
المـادة 24: يشرف مدير مكتب المؤتمر على تنصيب مجلس الشورى الوطني الجديد في اجتماعه الأول أثناء المؤتمر ويترأس الجلسة بمعية أكبر وأصغر الأعضاء سنا، ويشكل لجنة خاصة بالترشيحات.
المـادة 25: تتشكل لجنة الترشيحات المذكورة في المادة 25 أعلاه من 03 أعضاء من المجلس غير معنيين بالترشح، يقترحهم مدير مكتب المؤتمر، ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.
المـادة 26: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية أثناء المؤتمر لـ:
- انتخاب رئيس الحركة
- انتخاب نائبي رئيس الحركة
- انتخاب رئيس مجلس الشورى
- انتخاب نائبي رئيس مجلس الشورى
المـادة 27: يجتمع مجلس الشوري الوطني في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ.
- تشكيل لجنة إثبات العضوية
- تشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي للحركة
- تشكيل لجنة إعداد نظام سير المجلس
- تزكية أعضاء المكتب الوطني
المـادة 28: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ:
- إثبات عضوية أعضاء المجلس.
- المصادقة على النظام الداخلي للحركة
- المصادقة على نظام سير للمجلس.
- المصادقة على الخطة الخماسية للحركة
- المصادقة على لائحة تجديد الهيكلة
المـادة 29: يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية مرة كل ستة (06) أشهر بدعوة من رئيس المجلس، ودورات استـثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة بطلب من.
- رئيس الحركة.
- رئيس مجلس الشورى الوطني.
- المكتب التنفيذي الوطني.
- الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الوطني.
يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.
الفـرع الثـالث: رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني ونوابهما
المـادة 30: يجب أن تتوفر في رئيس الحركة، ورئيس مجلس الشورى الوطني الشروط والصفات التالية.
- سن خمسة وثلاثين (35) سنة كاملة عند عقد المؤتمر.
- مارس عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة خمس 05 سنوات على الأقل.
- معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي.
- معروفا بثباته على خط الحركة.
- قادرا على التجميع والتسيير والمتابعة.
- حريصا على مصلحة الحركة، ورجالها، ودرء المفاسد عنها.
- معروفا بالعلم، والعمل، والتضحية، والورع.
المـادة 31: يتولى رئيس الحركة المهام والصلاحيات التالية.
- رئاسة الحركة ومتابعة هياكلها ومؤسساتها وهو الناطق الرسمي باسمها.
- رئاسة المكتب التنفيذي الوطني.
- تمثيل الحركة في المحافل الرسمية.
- تقديم التقرير الأدبي والمالي للعهدة أمام المؤتمر.
- تقديم التقارير الدورية في مجلس الشورى الوطني.
- اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطلب إعفائهم بالتشاور مع نائبيه.
المـادة 32: في حالة شغور منصب رئيس الحركة بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو الإعفاء، أو حدوث مانع له، ينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشرة ((15 يوما، ويدعو الى عقد مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه ستون (60) يوما لانتخاب رئيس جديد.
يحدد النظام الداخلي حالات المنع.
المـادة 33: في حالة شغور منصب رئيس الحركة، يتولى أكبرُ نائبيه سنا رئاسة الحركة بالنيابة.
في حالة شغور المنصب في السنة الأخيرة من العهدة، يخلفه أكبرُ نائبيه سنا إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي.
المـادة 34: يتولى رئيس مجلس الشورى الوطني المهام التالية.
- رئاسة مجلس الشورى الوطني.
- دعوة واستدعاء مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
- تحديد مشروع جدول أعمال مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
- متابعة ودعوة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
- السهر على توفير الظروف الملائمة لحسن سير أشغال المجلس.
- اقتراح أعضاء أمانة المجلس بالتشاور مع نائبيه على المجلس للتزكية.
- اقتراح أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس بالتشاور مع نائبيه.
يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.
المـادة 35: يشترط في نائب رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس الشورى الوطني ما يلي.
- ألا يقل سنه عن ثلاثين (30) سنة كاملة عند تاريخ عقد المؤتمر.
- أن يكون قد تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لعهدة كاملة.
المـادة 36: ينتخب رئيس الحركة لعهدة مدتها (05) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المـادة 37: تشكل لدى رئيس الحركة هيئات استشارية متخصصة حسب الحاجة.
يحدد النظام الداخلي تشكيل ومهام وصلاحيات هذه الهيئات.
الفـرع الرابـع: المكتب التنفيذي الوطني
المـادة 38: المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويتكون من.
- رئيس الحركة
- نائبا رئيس الحركة.
- 1 ـ الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والرقمنة.
- 2 ـ الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية.
- 3 ـ الأمين الوطني المكلف بالمؤسسات والعلاقة مع المجتمع المدني.
- 4 ـ الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية.
- 5 ـ الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين والتدريب.
- 6 ـ الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال.
- 7 ـ الأمينة الوطنية المكلفة بالمرأة وشؤون الأسرة.
- 8 ـ الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية والوسائل.
- 9 ـ الأمين الوطني المكلف بالجامعات والعمل الطلابي والشباني.
- 10 ـ الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية
- 11 ـ الأمين الوطني المكلف بفلسطين القضايا العادلة وحقوق الإنسان.
- 12 ـ أمين المكتب.
يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات نواب رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
المـادة 39: يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام والصلاحيات التالية:
- تنفيذ السياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسسات.
- تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني
- إعداد الخطة العامة للحركة، والبرنامج السنوي، والميزانية السنوية، وعرضهم على مجلس الشورى الوطني.
- متابعة أعمال الأمانات والهياكل والمؤسسات.
- إعداد اللوائح واقتراح مشاريع التطوير على مجلس الشورى الوطني للمصادقة.
- تزكية رؤساء المؤسسات.
- السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.
- اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب الولائية للحركة أو إعفاؤهم.
- متابعة سير هياكل الحركة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- عرض تقاريره على مجلس الشورى الوطني.
- اقتراح جدول عمل دورات مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع رئيس المجلس.
- متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا.
- الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
- عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الوطني للبت فيها.
- إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة ومؤقتة.
- دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة.
- دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد عند الاقتضاء في دورات استثنائية أو طارئة.
- دعوة مجالس الشورى الولائية للانعقاد.
- تعيين ممثلي الحركة في المناصب السامية المختلفة ومتابعة أداءهم.
- إحالة الأعضاء على الهيئة الوطنية للانضباط.
المـادة 40: ينتخب مجلس الشورى الوطني الهيئة الوطنية للانضباط.
يضبط النظام الداخلي للحركة تشكيلتها ومهامها، وتحدد لائحة الانضباط إجراءات عملها.
الفصـل الثـاني: الهيئات التنظيمية المحلية
الفـرع الأول: مجلس الشورى الولائي
المـادة 41: مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية.
يحدد النظام الداخلي تشكيلتها.
المـادة 42: مهام وصلاحيات مجلس الشورى الولائي.
- السهر على تنفيذ قرارات الحركة وتطبيق قوانينها.
- انتخاب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ورئيس مجلس الشورى الولائي.
- انتخاب نائب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائب رئيس مجلس الشوري.
- تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
- المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي الولائي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء.
- المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
- تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على المستوى الولائي.
- وضع نظام سيره الداخلي.
- تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
- تشكيل لجنة إثبات العضوية.
- تشكيل الهيئة الولائية للانضباط.
- مناقشة وإثراء جدول الأعمال المقترح والمصادقة عليه.
- إعفاء رئيس المكتب الولائي، أو رئيس مجلس الشورى الولائي، أو نوابهما من مهامهما بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
- إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
- تجميد العضوية في الحركة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي.
- رفع تقرير عن كل دورة إلى المكتب التنفيذي الوطني.
- إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
المـادة 43: ينتخب مجلس الشورى الولائي الهيئة الولائية للانضباط.
يضبط النظام الداخلي للحركة تشكيلها ومهامها، وتحدد لائحة الانضباط إجراءات عملها.
المـادة 44: يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني، وتحت إشرافه، ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه، ورئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه.
الفـرع الثـاني: المكتب التنفيذي الولائي
المـادة 45: المكتب التنفيذي الولائي هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي ويتكون من.
- رئيس المكتب التنفيذي الولائي.
- نائب الرئيس
- الأمين الولائي المكلف بالتنظيم والرقمنة.
- الأمين الولائي المكلف بالمنتخبين والتنمية المحلية.
- الأمين الولائي المكلف بالمؤسسات والعلاقة مع المجتمع المدني.
- الأمين الولائي المكلف بالتربية والتكوين والتدريب.
- الأمين الولائي المكلف بالإدارة والمالية والوسائل.
- الأمين الولائي المكلف بالإعلام والاتصال.
- الأمين الولائي المكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.
- الأمين الولائي المكلف بالجامعات والعمل الطلابي والشباني.
- أمين المكتب.
يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
المـادة 46: مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي.
- السهر على تنفيذ السياسة العامة للحركة على المستوى الولائي والبلدي والمؤسسات التابعة لها.
- تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا التابعة الحركة.
- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى الولائي.
- إعداد البرنامج السنوي والميزانية السنوية، وعرضهما على مجلس الشورى الولائي للإثراء والمصادقة.
- متابعة المكاتب التنفيذية البلدية والمكاتب التأسيسية ومكاتب المجموعات ومؤسسات الحركة.
- السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.
- إحالة الأعضاء على الهيئة الولائية للانضباط.
- يعرض تقاريره على مجلس الشورى الولائي في اللقاءات الدورية للمجلس للمناقشة والمصادقة.
- يحضر مشـروع جـدول أعـمال دورات مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى الولائي.
- عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الولائي للبت فيها.
- إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة.
- دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة، ورفعها إلى الهيئات العليا.
- دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد بالتنسيق مع رئيسه.
- رفع تقرير سنوي إلى المكتب التنفيذي الوطني.
- الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
- العناية بالتنمية المحلية.
- متابعة الجماعات المحلية.
- متابعة تأسيس المكاتب البلدية والمكاتب التأسيسية البلدية ومكاتب المؤسسات.
- فتح فضاءات جديدة ورعايتها وتهيئتها تنظيميا.
- الإشراف على تجديد الهيكلة عبر بلديات الولاية.
- اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب البلدية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.
الفـرع الثـالث : الجمعية العامة
المـادة 47: الجمعية العامة هيئة بلدية تضم كافة الأعضاء المنخرطين في البلدية والمنتخبين المحليين في البلديات التي يقل عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا عن مائة (100) عضو.
المـادة 48: يشكل المجلس الاستشاري البلدي في البلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا مائة (100) عضوا.
يحدد النظام الداخلي تشكيلة ومهام المجلس الاستشاري البلدي.
الفـرع الرابـع : المكتب التنفيذي البلدي
المـادة 49: المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية أو المجلس الشورى البلدي وتتكون من رئيس ونائب وأعضاء تحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي.
المـادة 50: يتكون المكتب التنفيذي البلدي من.
- رئيس المكتب التنفيذي البلدي
- نائب الرئيس مكلف بالمؤسسات والعلاقات مع المجتمع المدني.
- أمين بلدي للتنظيم والرقمنة.
- امين بلدي مكلف بالشؤون السياسية والمنتخبين
- أمين بلدي للتربية والتكوين والتدريب
- أمين بلدي للإدارة والمالية والوسائل.
- أمين بلدي للإعلام والاتصال.
- أمين بلدي للمرأة وشؤون الأسرة.
- أمين بلدي للطلبة والشباب
الفـرع الخـامس: مكتب المجموعة
المـادة 51: المجموعة هي مجـموع المنخرطين على مستوى حـيز جغرافي محدد من تراب البلدية كالأحياء والقرى والمناطق النائية.
المـادة 52: يسير المجموعة مكتب مكون من.
- رئيس مكتب المجموعة
- نائب رئيس مكلف بالإدارة والتنظيم.
- مكلف بالتربية والتكوين والتدريب.
- مكلف بالإعلام.
- مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.
- مكلف بالطلبة والشباب.
يحدد النظام الداخلي كيفية إنشائها وتشكيلها.
الفـرع السـادس : الأســرة
المـادة 53: الأسرة هي وحدة تنظيمية تمارس وظائف الحركة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
المـادة 54: يمكن إنشاء مكاتب تأسيسية بلدية في البلديات التي لا تتوفر على النصاب القانوني.
يحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها.
المـادة 55: تتكيف الهيكلة التنظيمية للحركة مع التقسيم الإداري المعتمد رسميا.
يمكن للمكتب الوطني اقتراح تنظيم هيكلي بحسب الحاجة.
يحدد النظام الداخلي ولائحة تجديد الهيكلة كيفية تطبيق هذه المادة.
البـاب الخامس : الأحكـام المـالية
الفصـل الأول: الإيـرادات
المـادة 56: دون الإخلال بأحكـام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تتكون موارد الحركة من.
- الاشتراكـات التي يدفعها الأعضاء.
- اشتراكات أعضاء البرلمان.
- الهبات والوصايا والتبرعات.
- العائدات المرتبطة بنشاط الحركة غير التجاري.
- مساعدات الدولة.
المـادة 57: دون الإخلال بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تقوم الحركة بـ.
- فتح حساب واحد لدى إحدى المؤسسات المالية الوطنية.
- مسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجرد أملاكها المنقولة والعقارية.
- تقديم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة مبرِرَةً مصدرَ مواردِها المالية واستعمالها.
الفصـل الثـاني: النفقــات
المـادة 58: تسير أموال الحركة طبقا للرشادة والفعالية الاقتصادية.
المـادة 59: تنفق أموال الحركة لتغطية النشاطات التي تقوم بها الأمانات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف الحركة.
المـادة 60: يتولى الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل متابعة وإدارة أموال الحركة وممتلكاتها طبقا للقواعد العامة للمحاسبة، ويقدم تقريرا دوريا عن الحالة المالية للهيئات القيادية للحركة.
الفصـل الثـالث: مآل الممتلكات
المـادة 61: في حالة الحل الإرادي تؤول ممتلكات الحركة إلى.
- جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية.
- المدارس القرآنية.
- جمعيات ومؤسسات البحث العلمي.
البـاب الخـامس: أحكـام خـتامية
المـادة 62: تحدد الهيكلة التنظيمية التفصيلية للهياكل والهيئات والمؤسسات العلاقة مع الأمانات في لوائح خاصة يقترحها المكتب التنفيذي الوطني ويصادق عليها مجلس الشورى الوطني.
المـادة 63: يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون.
المـادة 64: تفسير وشرح مواد هذا القانون الأساسي من اختصاص مجلس الشورى الوطني.
المـادة 65: تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر باقتراح من مجلس الشورى الوطني أو خمس (1/5) المؤتمرين.
المـادة 66: تسري أحكام مواد القانون الأساسي بعد مصادقة المؤتمر الاستثنائي للحركة لسنة 2018.
تعليقات الزوار ( 0 )